مرسوم رقم 85-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-36 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة. 217
الفصل الثالث — شروط مرور الراجلين بجوار الطرق السريعة الحضرية
المادة 14
لا يجوز مرور الراجلين بجوار الطرق السريعة الحضرية الا في ممرات مخصصة لهذا الغرض ومهيأة حسب شروط الامن العادية.
ويمكن ارغام الملاك المجاورين أن يخصصوا الاراضي اللازمة لتهيئة هذه الممرات للراجلين خارج نطاق الطريق السريع. . الفصل الرابع حقوق الغير وواجباتهم