مرسوم رقم 85-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-36 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة. 217
الفصل الثاني — شروط الدخول الى الطرق السريعة واستعمالها
المادة 12
يخصص استعمال الممر المهيأ على الشريط الاوسط الفاصل بين سبل الطريق السريع بغية انتقال عمال مصلحة الطريق السريع ومصالح الامن أو الحماية من سبل الى اخرى دون غيرهم.