مرسوم رقم 85-35
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-35 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتعلق بالضمان الاجتماعي للاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون عملا مهنيا. 215
الفصل الاول — الاداءات › القسم الثاني — التأمين على العجزا
المادة 7
يحول معاش العجز، عند بلوغ السن التي تخول الحق فى معاش التقاعد، الى معاش تقاعد يمبلغ يساوى مبلغ معاش العجز على الاقل.