مرسوم رقم 85-35
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-35 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتعلق بالضمان الاجتماعي للاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون عملا مهنيا. 215
الفصل الاول — الاداءات › القسم الثاني — التأمين على العجزا
المادة 4
لا يقدر الحق في أداءات التأمين على العجز الا بعد انقضاء أجل ستة (6) أشهر الذى يلى تاريخ المعاينة الطبية الأولى للمرض أو الحادث أو اية اصابة أخرى نتج عنها العجز.
يحدد تاريخ بدء الانتفاع بمعاش العجز باليوم الاول من الشهر الذي يلى تاريخ انقضاء الاجل المنصوص عليه في المقطع السابق.