مرسوم رقم 85-35
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-35 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتعلق بالضمان الاجتماعي للاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون عملا مهنيا. 215
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الشروط الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 83 II المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية والقانون رقم 12 83-12 83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد على العمال غير الأجراء.