مرسوم رقم 85-35
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-35 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتعلق بالضمان الاجتماعي للاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون عملا مهنيا. 215
الفصل الرابع — 3 أحكام ختامية.
المادة 19
يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1984.
غير أن أحكام المواد 6 و 10 و 13 المتعلقة بأساس الاشتراكات والاداءات ونسب الاشتراك، يسرى مفعولها ابتداء من أول يناير سنة 1985.