الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 15
يجب على كل شخص يمارس في آن واحد، عملا مأجوراً وعملا غير مأجور خلال السنة المدنية نفسها، أن يسجل بعنوان العمل غير المأجور ولو كان هذا العمل يمارسه بصورة ثانوية دون المساس بالتسجيل بعنوان العمل المأجور.
يمكن المؤمن له أن يطالب بالفترات المطابقة لهذا العمل وذاك اللذين سبق ذكرهما حتى يتسنى له الحصول على الحقوق.
يخير المؤمن له المعنى بين الاداءات المستحقة بعنوان أحد العملين، دون المساس بأحكام المادة 10 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يجب على كل شخص يمارس في أن واحد عملا مأجورا وعملا غير مأجور، أن ينتسب بعنوان العمل غير المأجور ولو كان يمارس هذا العمل بصورة ثانوية دون المساس بالانتساب بعنوان العمل المأجور، وفي هذه الحالة تستحق أداءات التأمينات الاجتماعية بعنوان عمله المأجور.
غير أنه، إذ لم يستوف المؤمن له شروط تخويل الحق في مفهوم العمل المأجور يمكن المؤمن له أو ذوي حقوقه، عند الاقتضاء، الاستفادة من الأداءات بعنوان عمله غير المأجور حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم".