مرسوم رقم 85-35 · ج.ر عدد 9 لسنة 1985 ملغى
مرسوم رقم 85-35 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتعلق بالضمان الاجتماعي للاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون عملا مهنيا. 215

الفصل الثاني — التمويل الأجراء المادة 12 : باشتراك تمول يدفعه الخدمات المستفيدون المقدمة كاملا.. للعمال غير

المادة 14

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.