مرسوم رقم 85-35
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-35 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتعلق بالضمان الاجتماعي للاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون عملا مهنيا. 215
الفصل الثاني — التمويل الأجراء المادة 12 : باشتراك تمول يدفعه الخدمات المستفيدون المقدمة كاملا.. للعمال غير
المادة 14
تقدم ادارة الضرائب المباشرة سنويا في 31 ديسمبر على الأكثر إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة، المعلومات التي تتضمن خاصة أسماء الخاضعين للضريبة غير الأجراء وألقابهم وعنوانهم ومهنهنم ودخلهم، وان لم يكن فرقم أعمالهم.
الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة