مرسوم رقم 85-35
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-35 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتعلق بالضمان الاجتماعي للاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون عملا مهنيا. 215
الفصل الاول — الاداءات › القسم الثالث — التأمين على الوفاة
المادة 10
يتكون الاساس الذى يعتمد كقاعدة لحساب معاش التقاعد من المعدل المحسوب من عملية جمع السنوات العشر التي تلقى فيها أفضل المداخيل السنوية الخاضعة للاشتراك، وحسب ما هو مقرر في المادة 13 أدناه. . ८ الجزائرية الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه -