المادة 3
تختص الاصناف الاربعة المذكورة في المادة الأولى الفقرة 5 من هذا المرسوم بما يأتي : 1 لا تستحق الاشتراكات عن حوادث العمل التي تقع خلال أو بمناسبة :
أ) أعمال أو نشاطات مأمور بها ينظمها حزب جبهة التحرير الوطنى والمنظمات الجماهيرية.
ب القيام بعمل من أعمال التفاني في المصلحة العامة أو لانقاذ شخص معرض للخطر.
ج) مدة التدريب لاعادة التربية العضوية أو التكيف المهني.
د الاعمال التطوعية المرتبطة بسير هيئة تابعة للضمان الاجتماعي. . 2 يتكون أساس الخدمات حينئذ حسب الآتي :
أ) اما من مبلغ الاجر الخاضع للاشتراك والذي كان المصاب يتلقاه قبل الحادث ب أو من الأجر الوطنى الادنى المضمون، اذا لم يكن المصاب من الأجراء. -3 تفرض التزامات صاحب العمل حسب الآتي :
أ) على الهيئة او المنظمة المعنية، في الحالة المقررة في 1 أ) أعلاه. .
ب على مؤسسة اعادة التربية او التكيفة في الحالة المقررة في 1 ج) أعلاه.
ج على هيئة الضمان الاجتماعي المعنية في الحالة 1 د أعلاه.
الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 4 (4) يمكن فى الحالة المقررة في 1 ب) أعلاه، ان يصرح المصاب بالحادث او ان يصرح به ذوو حقوقه، أو أي شخص آخر.