المادة الأولى
تستفيد الاصناف الخاصة من المؤمن لهم اجتماعيا المقررة في تشريع الضمان الاجتماعى خدمات حسب الشروط الآتية :
أولا - في باب جميع خدمات الضمان الاجتماعي:
وفي اطار أحكام المرسوم رقم 85 33 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد - قائمة العمال المشبهين بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي :
- العمال الذين يمارسون عملهم في المنزل
- الاشخاص الذين يستخدمهم الخواص، الفنانون والممثلون والمشاركون في التمثيل - البحارة الصيادون الذين يبحرون مع - الصياد صاحب العمل، الصيادون أصحاب العمل المحاصون - والمبحرون.
ثانيا - في باب الخدمات العينية عن التأمينات على المرض والأمومة وخدمات حوادث العمل والامراض المهنية :
- الحمالون الذين يشتغلون في محطات السكك الحديدية، متى رخصت لهم المؤسسة بذلك،
- حراس مواقف السيارات غير المدفوعة الأجر، متى رخصت لهم المصالح المختصة بذلك.
- الطلبة . 212 الجريدة الرسمية للجمهورية ثالثا - في باب الخدمات العينية عن تأمين المرض وخدمات تامين الوفاة :
- دوو حقوق المحبوسين الذين يقومون بعمل شاق.
رابعا - في باب الخدمات العينية من تأمينات المرض والأمومة :
- المجاهدون وأصحاب المعاشات بمقتضى التشريع الخاص بالمجاهدين وضحايا حرب التحرير الوطني، المعوقون أصحاب المعاشات وريوع الضمان - الاجتماعي.
خامسا - في باب خدمات حوادث العمل والامراض المهنية :
- المتمهنون
- تلامذة مؤسسات التعليم التقني، ومؤسسات التكوين المهني، المحبوسون الذين يقومون بعمل شاق -
- يتامى رعاية الشباب الذين يقومون بعمل مأمور به الرياضيون المشاركون في جمعية رياضية - الذين ليسوا من رياضيي النخبة
- الاشخاص ضحايا حوادث يتعرضون لها خلال أعمال مأمور بها، ينظمها حزب جبهة التحرير الوطني ومنظماته الجماهيرية،
- الاشخاص الذين يقضون فترات تدريب على اعادة التربية الوظيفية أو التكييف المهني
- الاشخاص الذين يشاركون تطوعا في سير هيئات تابعة للضمان الاجتماعي،
- الاشخاص ضحايا حوادث يتعرضون لها خلال تأديتهم عملا من أعمال التفاني في المصلحة العامة أو لانقاذ شخص معرض للخطر.
الجزائرية الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه