مرسوم رقم 85-33
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-33 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد قائمة العمال المشبهين بالاجراء في مجال الضمان الاجتماعي. 210 للجمهورية
المادة 4
منة . 3 (3) وكلاء الشركات ذات المسؤولية المحددة بشرط ألا يكون لهم أى سهم في رأس مالها الاجتماعي، 4 (4) الفنانون، والممثلون الناطقون وغير الناطقين فى المسرح والسينما والمؤسسات الترفيهية الأخرى الذين تدفع لهم مكافآت في شكل اجور وتعويضات عن النشاط الفني، 5 (5) البحارة الصيادون بالحصة الذين يبحرون مع الصياد الرئيس،
6) (6) الصيادون الرؤساء بالحصة المبحرون.