مرسوم رقم 85-33
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-33 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد قائمة العمال المشبهين بالاجراء في مجال الضمان الاجتماعي. 210 للجمهورية
المادة 2
يشبه بالأجراء في الاستفادة من الخدمات العينية من تأمينات المرض والامومة وخدمات حوادث العمل والامراض المهنية فقط الاشخاص الآتي بيانهم :
- حمالو الامتعة الذين يستخدمون المحطات اذا رخصت لهم المؤسسة بذلك، حراس مواقف السيارات التي لا يدفع فيها أجر الوقوف اذا رخصت لهم المصالح المختصة بذلك الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211