مرسوم رقم 85-32
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-32 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد. 208
المادة 5
يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985.