المادة 3
تدفع الاشتراكات التكميلية عما يأتي :
- سنوات العمل المؤداة بعنوان نظام الضمان الاجتماعي العام السابق التي ترتب عليها دفع اشتراك في نظام تكميلى للتقاعد. وفي هذه الحالة تحسب المدفوعات المستحقة عن كامل الأساس الشهري المتوسط الاشتراك السنة التي تسبق طلب الاعتماد وتحدد نسب الاشتراك التكميلي المرتبطة بذلك حسب الأتى :
- اذا كان الأساس المذكور يفوق 2000 دج | و يساوي 3000 دج أو يقل عنها.
عليها اشتراك فى نظام تكميلى للتقاعد، وفي هذه الحالة، تحسب المدفوعات المستحقة عن كامل الأساس الشهرى المتوسط لاشتراك السنة التي تسبق طلب الاعتماد، وتحدد نسب الاشتراك التكميلى المرتبطة بذلك حسب الآتى : 5-2,5 اذا كان الأساس المذكور يساوى 2000 دج أو يقل عنها.
- 2,75 اذا كان الأساس المذكور يفوق 2000 دج ويساوى 3000 دج أو يقل عنها.
- 3 اذا كان الأساس المذكور يفوق 3000 دج ويساوى 4000 دج أو يقل عنها.
- 3,25 اذا كان الأساس المذكور يفوق 4000 دج و يساوى 6000 دج أو يقل عنها.
- 3,5 % اذا كان الأساس المذكور يفوق دج .6000