مرسوم رقم 85-32
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-32 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد. 208
المادة 2
يترتب على اعتماد السنوات التي تسبق أول يناير سنة 1985 دفع اشتراك تكميلى يتحمله المستفيد كاملا ويستحق عن الفترات المذكورة في المادة 3 أدناه.