مرسوم رقم 85-313
· ج.ر عدد 55 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 313 مؤرخ في 12 ربيع الثانى عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية الوطنية. 1994
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار (1.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 91-37 «المصاريف المحتملة » .
الجدول