المادة 3
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه وتتمم، كما يأتي :
المادة 8 : يساعد المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات في مهامه مديران عامان مساعدان يعينان بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية كما يساعده مديرون ومديرو الملحقات الجهوية ورؤساء أقسام ورؤساء مكاتب يعينهم الوزير، بناء على اقتراح المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات.
يحدد التنظيم الداخلى للديوان الوطني للاحصائيات في شكل مديريات وأقسام ومكاتب بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى والسلطة.
المكلفة بالوظيفة العمومية».
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1907