مرسوم رقم 85-311
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-311 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات
المادة 2
تدرج بعد المادة 5 من المرسوم رقم 84-489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه مادة جديدة هي المادة 5 مكرر، وتحرر يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة كما يأتي :
العمرانية، يرسم ما يلي :