المادة الأولى
تعوض المادة 5 من المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه بمادة جديدة تحرر كما يأتي :
المادة 5 : تتمثل مهمة الديوان الوطني للاحصائيات، في اطار تطبيق السياسة الوطنية الاحصائية، وتحت اشراف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ورقابته، فيما يأتي :
المادة 5 مكرر»
يتولى الديوان الوطني للاحصائيات، في اطار ممارسة مهامه المحددة في المادة 5 أعلاه ما يأتي :
- ينشط أشغال الاعداد للتقني المشاريع المخططات والبرامج الوطنية الخاصة بالاعمال الاحصائية ويدعمها وينسقها،
- يتولى التحضير التقنى لعمليات الاحصاء الوطنية بما في ذلك الاحصاء العام للسكان 1906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه والمساكن، كما يتولى انجازها واستغلالها ان لزم | الأمر، ويقوم بالتحقيقات والدراسات الاحصائية الوطنية والجهوية أو القطاعية يحسب أو يمركز المؤشرات الرئيسية والارقام الاستدلالية الاحصائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك ما يتعلق منها بتطور الاسعار يقدم خدمات للهيئات العمومية والجماعات المحلية دون غيرها، لاسيما تنظيم التحقيقات والدراسات الاحصائية ومعالجتها، وذلك على أساس تعاقدات تبرم طبقا للتنظيم المعمول به يساهم في تنمية العلوم الاحصائية وتكوين . الموظفين المتخصصين في مجال الاحصائيات وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم،
- يضع الفهارس وأسس المعطيات الاحصائية اللازمة لاداء مهمته ويسيرها.
يتولى، زيادة على ذلك في نطاق جهاز رقابة تنفيذ المخطط المشاركة في اعداد التقرير السنوى عن تنفيذ المخطط الموطنى واعداد الحصيلة السنوية المرتبطة به وانجاز دراسة سنوية عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية.
ويكلف الديوان الوطني للاحصائيات كذلك بما يأتي :
ينظم ويشجع نشر الاعلام الاحصائي لدى السلطات العمومية، ويعد حوليات ومنشورات احصائية توزع على الجمهور،
- يوم يوطد العلاقات مع الهيئات المماثلة الموجودة في الخارج، وبهذه الصفة يشارك، حسب الاجراءات المعمول بها و باتصال مع وزارة الشؤون | الخارجية، في المؤتمرات الدولية وفي أشغال | المنظمات الجهوية والدولية التي لها علاقة بالاحصائيات وعلم السكان والابحاث الداخلة في اختصاصه .
يقوم الديوان الوطني للاحصائيات، قصد تحقيق الاهداف المسطرة له بالخدمة العمومية ويتمتع لهذا الغرض بامتيازات القوة العمومية التي تسمح له بما يأتي :
- يتلقى ويجمع المعطيات المحاسبية والاحصائية وكذلك تقارير تنفيذ الوزارات للمخططات والجماعات ، المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
- يجمع جميع المعلومات الاحصائية من الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، الذين يجب عليهم الجواب الاحصائي طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في هذا المجال،
- يستعمل في أغراض احصائية المعلومات الادارية الاصل بما في ذلك معلومات مصالح الحالة المدنية».