مرسوم رقم 85-310
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 310 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة .1985 1901
المادة 2
يتم توزيع الايرادات والنفقات بالنسبة لكل هيئة، بما فيها الوسائل المستعملة تطبيقا للمادتين 13 و 14 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 المعدل والمتمم بالقانون رقم 85-06 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985، طبقا للملاحق من 1 الى 12 المرفقة بأصل هذا المرسوم.