مرسوم رقم 85-31
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-31 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-12 . ८ المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد. 206
المادة 8
لا يمكن أن يستفيد من أحكام المادة 17 ، الفقرة 2 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه الا - العامل الذى الجزائرية الأنحاء 4 جمادى الثانية عام 1405 ه يخوله حق تسلم أجر عليه، ولم يكن لذوى الحقوق هؤلاء أي مورد.
المادة II : يحدد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بقرار نماذج المطبوعات التي تستعمل في اطار تطبيق أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.