المادة 7
تحدد المبالغ الدنيا من معاشات ذوى الحقوق التي تمت تصفيتها قبل أول يناير سنة 1984، في اطار تطبيق أحكام المادة 57 من القانون رقم 83-2 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أغلاه، بالنسبة المئوية من الحد الادنى للمعاش المباشر حسب الكيفيتين الآتيتين :
- %75 %75 للمعاش الأيل الى الزوج الباقي على قيد الحياة
- %10 %10 للمعاش الأيل الى اليتيم. 208 الجريدة الرسمية للجمهورية لا يمكن في أي حال من الاحوال أن تتجاوزا النسب المئوية المنصوص عليها أعلاه مجتمعة بالنسبة الى جميع ذوى الحقوق، 90%.
واذا تجاوزت النسب المئوية المجتمعة 90% فانه يجرى تخفيض تناسبى لكل نسبة من تلك النسب المئوية.