مرسوم رقم 85-31
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-31 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-12 . ८ المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد. 206
المادة 6
لا تمنح الزيادة التي يستفيد منها الزوج المكفول، والمنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق - بالتقاعد الا اذا كانت موارد الزوج الشخصية السنوية أقل من المبلغ الادنى المحدد في المادة 16 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.