مرسوم رقم 85-31
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-31 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-12 . ८ المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد. 206
المادة 3
يمكن المستفيدين من الثورة الزراعية أن يطلبوا اعتماد مدة العمل المنصوص عليها فى الفقرة ما قبل الأخيرة فى المادة 6 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يعوض.
ويتم حساب الاشتراكات المرتبطة بذلك اعتمادا على أساس الاشتراك الخاص بالسنة الاخيرة من العمل السابقة لطلب الاعتماد.
ويتكفل المستفيدون وحدهم بدفع الاشتراكات المذكورة المحسوبة على أساس مجموع جزء الاشتراك في الضمان الاجتماعي المتعلق بالتقاعد.