المادة 2
تعتمد سنوات العمل السابقة لأول يناير سنة 1984، لقاء عوض، للمستغلين الزراعيين في القطاع الخاص بناء على طلبهم، وفي حدود سبع سنوات ونصف وذلك في اطار أحكام المادة 6 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
يتم دفع الاشتراكات عن المدة المذكورة في الفقرة السابقة وقت طلب الاعتماد، على أساس وعاء الضريبة وجزء نسبة الاشتراك المتعلق بالتقاعد المذكورين تباعا في المادتين 10 و 13 من المرسوم رقم 85 - المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعى للاشخاص الذين يمارسون عملا مهنيا غير مأجور.
الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 لا يمكن الاعتماد المذكور في الفقرة أعلاه، بحال من الاحوال، أن يكون من نتائجه رفع عدد السنوات المحسوبة لتخويل الحق ولحساب المعاش الى أكثر من خمسة عشر (15) سنة.
يتوقف مفعول أحكام هذه المادة في 31 ديسمبر سنة 1998