مرسوم رقم 85-31
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-31 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-12 . ८ المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد. 206
المادة 12
يحدد الوزير المكلف بالضمان اجتماعى بقرارات عند الحاجة، كيفيات تطبيق يشغل منصبا يتطلب تأهيلا عاليا، والذى تحتم أحكام هذا المرسوم.
احتياجات الهيئة المستخدمة ابقاءه في منصبه بحكم الضرورة.
ولا يمنح هذا الترخيص الا بمقرر فردى يصدره الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على طلب م سبب تتقدم به الهيئة المستخدمة.
المادة و : يقصد بذى الحق، لتطبيق المادة 35 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه الزوج الذي لا ولد له، والأولاد، والاصول.