المادة 10
يمكن لتطبيق المادة 41 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، أن تعتمد بعوض المدة الدنيا المنصوص عليها في المادة 6 ، الفقرة ما قبل الاخيرة، من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، قصد استناء المدة المذكورة.
يكون دفع الاشتراكات المتعلقة بها على عاتق ذوى الحقوق المستفيدين وحدهم، وتحسب على أساس ما يأتي :
مجموع جزء اشتراك الضمان الاجتماعي المتعلق بالتقاعد الأساس الشهري المتوسط الخاص بالنسبة - التي تسبق وفاة العامل.
لا يخول الاعتماد المقرر فى هذه المادة الا لذوى حقوق عامل توفي وهو في حالة ممارسة عمل مأجور . ८