المادة 8
تضم المفتشية العامة التقنية زيادة على المفتش العام التقنى ثلاثة مفتشين تقنيين.
يتولى المفتش العام التقنى تنشيط أعمال المفتشين التقنيين وتنسيقها ومتابعتها.
يساعد المفتشون التقنيون المفتش العام التقنى ويتولون كل واحد فيما يخصه، التفتيش والرقابة فيما يأتي :
- الشركات المحلية للارسال
- - شبكات التحويل
- تجهيزات المحطات النهائية، والتجهيزات الاعلامية الآلية والاجهزة الآلية للفرز والتوزيع.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 42 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يدير المفتشية العامة التقنية مفتش عام تقني، يساعده ستة (6) مفتشين تقنيين.
يحدد وزير البريد والمواصلات توزيع الأعمال بين المفتشين، بناء على اقتراح المفتش العام التقني".