المادة 5
يتعين على المفتشية العامة التقنية أن تقوم في اطار ممارسة مهامها، بما يأتي :
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1899
- اطلاع الوزير بانتظام على سير المصالح اللامركزية ومصالح المؤسسات الخاضعة للوصاية سواء فيما يتعلق بعملها الخاص بها أو بعلاقاتها مع السلطات المحلية والهيئات الوطنية والمتعاملين الاقتصاديين،
- الاشارة الى المخالفات الملاحظة، وتحديد أسبابها وتقديم التوصيات لمعالجتها،
- اتخاذ جميع التدابير بغية اتقاء ضروب العجز في التسيير التقنى للهياكل القاعدية التابعة للبريد والمواصلات القيام بأى عمل تصورى أو أي تحقيق - خاص يكلفها به الوزير.