المادة 3
زيادة على المهام العامة المنصوص | اطار مهامه طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يكلف مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية بما يأتي :
- القيام بالبحوث النظرية والتطبيقية في التنمية الاقتصادية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-455 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3: يتولّى المركز ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان الاقتصاد المطبق من أجل التنمية.
وبهذه الصفة يكلّف على الخصوص بما يأتي :
الباقي بدون تغيير)". 20 الجريدة الرسمية للجمهورية