مرسوم رقم 85-306
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-306 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام
المادة 9
يعين المفتش العام التربوي بمرسوم وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
ويماثل المفتش العام التربوى المفتش العام في الادارة المركزية ويخضع بهذه الصفة للحقوق والواجبات نفسها.
ويفوض اليه الا مضاء فى حدود اختصاصاته.