مرسوم رقم 85-306
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-306 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام
المادة 7
تتدخل المفتشية العامة التربوية على اساس برنامج سنوى للتفتيش تعرضه على وزير التعليم العالى وعلى الوزراء المعنيين ليوافقوا عليه، كما يمكنها زيادة على ذلك أن تتدخل بغتة بناء على طلب وزير التعليم العالي أو الوزير المعنى، للقيام بكل مهمة تحقيق تفرضها أية | حالة خاصة.