الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 8
يعين أعضاء مجلس التوجيه بسبب كفاءتهم لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من وزير الثقافة والسياحة، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها، وتكون لهم درجة مدير على الاقل في الادارة المركزية.
وفى حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس يخلفة عضو جديد حتى انتهاء مدة العضوية.
المادة و : يدرس مجلس التوجيه على الخصوص ما يأتي :
- التوجيهات العامة لسياسة تنمية أعمال الديوان
- اقتراح مختلف برامج الانشطة والمصادقة على البرنامج العام،
- المقترحات الخاصة ببرامج استعمال المساحات المشتركة والهياكل الاساسية في الحظيرة الملحقة بالديوان، وصيانتها التقنية والمحافظة عليها،
- المقترحات الخاصة ببرامج تهيئة الحظيرة والمنشآت الاساسية الملحقة بالديوان وتوسيعها،
- مخططات التنمية والترقية العقارية، المقترحات الخاصة ببرامج الاستثمارات - ذات الطابع التجاري والترفيهي، مشاريع الاتفاقيات والعقود الداخلة في اختصاص اللجنة المركزية للصفقات، مشاريع ميزانية الديوان وحساباته،
- قبول الهبات الوصايا
- القروض المطلوب التعاقد عليها،
- شراء العقارات أو بيعها أو تأجيرها،
- الموافقة على التقرير السنوى عن النشاط، وحسابات التسيير التي يقدمها المدير العام.
كما يدرس مجلس التوجيه ويقترح جميع التدابير التي يمكن أن تحسن عمل الديوان وتساعده على تحقيق أهدافه.