مرسوم رقم 85-305
· ج.ر عدد 52 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-305 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية 1406 الوطنية. 1882 اعادة الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم ديوان رياض الفتح. 1885
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
ديوان رياض الفتح مؤسسة عمومية ذات طابع ثقافى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى ويدعى فيما يلى «الديوان».
يعتبر الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير.