مرسوم رقم 85-305
· ج.ر عدد 52 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-305 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم ديوان رياض الفتح
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 28
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 1890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين ، ربيع الثاني عام 1406 ه قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية