مرسوم رقم 85-305
· ج.ر عدد 52 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-305 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية 1406 الوطنية. 1882 اعادة الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم ديوان رياض الفتح. 1885
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
يعاد تنظيم ديوان رياض الفتح الذي أنشيء بالمرسوم رقم 83-497 المؤرخ في 13 1886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 4 ربيع الثاني عام 1406 ه غشت سنة 1983 المذكور أعلاه طبقا لهذا القانون الاساسي.