مرسوم رقم 85-305
· ج.ر عدد 52 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-305 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم ديوان رياض الفتح
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 15
يساعد المدير العام في مهمته مدير عام مساعد ومديرون ورؤساء وحدات.
يعين المدير العام المساعد والمديرون ورؤساء الوحدات بقرار من الوزير الوصى بناء | على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها.
الجزائرية الاثنين 4 ربيع الثاني عام 1406 ه