مرسوم رقم 85-305
· ج.ر عدد 52 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-305 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم ديوان رياض الفتح
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 11
لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف عدد أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل هذا النصاب يعقد مجلس التوجيه اجتماعا جديدا بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وفى حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
يطبق المدير العام للديوان قرارات مجلس التوجيه المصرح بقابلية تنفيذها.