مرسوم رقم 85-305
· ج.ر عدد 52 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-305 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية 1406 الوطنية. 1882 اعادة الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم ديوان رياض الفتح. 1885
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الاقل خلال شهرى مايو ونوفمبر، بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو المدير العام للديوان أو ثلث (3) أعضائه.
يرسل الرئيس الاستدعاءات الفردية مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية.