المادة الأولى
يقصد في مفهوم هذه الاتفاقية بعبارة : 1 «التشريع الجمركي الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة من طرف ادارتي الجمارك للبلدين، فيما يتعلق بالاستيراد، أو التصدير أو عبور البضائع سواء تعلقت هذه الاحكام برسوم الجمارك أو بكل الرسوم الأخرى أو الضرائب أو الاتاوى أو الجبايات الاخرى وكذا تدابير الحظر أو التقييد أو المراقبة. 2 «المخالفة الجمركية، كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي.
«شخص كل شخص طبيعي أو معنوى.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1847
4 - الادارات الجمركية» بالنسبة للجزائر | المديرية العامة للجمارك، بوزارة المالية.
بالنسبة لفرنساء المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بوزارة الاقتصادية والمالية والميزانية.