مرسوم رقم 85-301
· ج.ر عدد 50 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 301 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتعلق بالمركز الوطني لهندسة البناء. 1818
المادة 3
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية شروط تخصيص أصول الديوان.