مرسوم رقم 85-300
· ج.ر عدد 50 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 300 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتضمن احداث المفتشية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية. 1816
المادة 6
تمارس المفتشية العامة للتربية اعمالها على أساس برنامج سنوى للتفتيش تعرضه على الوزير ونائب الوزير، فيما يخصه قصد الموافقة عليه. كما يمكنها أن تتدخل بصورة مباغتة بناء على طلب الوزير أو نائب الوزير للقيام بمهمة تحقيق تفرضها أية حالة خاصة.