مرسوم رقم 85-30
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-30 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد توزيع نسب اشتراك الضمان الاجتماعي. 205
الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 6
يوزع معدل 24% المنصوص عليه في المقطع رقم 1 من المادة 4 أعلاه كما يأتي :
- التأمينات الاجتماعية : و التقاعد : 7% -
- الخدمات العائلية : 6
- حو حوادث العمل والامراض المهنية : 2%.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-56 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)