مرسوم رقم 85-30
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-30 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد توزيع نسب اشتراك الضمان الاجتماعي. 205
الفصل الاول — أحكام دائمة
المادة 3
يوزع القسط %5 %5% الذي يتحمله العامل كما يأتي :
- - 3,5 بعنوان التقاعد
- 1,5 بعنوان التأمينات الاجتماعية.