مرسوم رقم 85-298
· ج.ر عدد 51 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-298 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد ونقله الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان. 1859
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1985 | اعتماد قدره مليونان وتسعمائة وثلاثون ألف 1860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه دينار (2.930.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعمير البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والبناء والاسكان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا