مرسوم رقم 85-295
· ج.ر عدد 51 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-295 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة . 1854
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار (1.339.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة».