مرسوم رقم 85-294
· ج.ر عدد 51 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-294 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 1853
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانية آلاف دينار (3.408.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.