مرسوم رقم 85-293 · ج.ر عدد 51 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-293 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن للجمهورية تحويل اعتماد ونقله الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1849

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.