مرسوم رقم 85-293
· ج.ر عدد 51 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-293 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن للجمهورية تحويل اعتماد ونقله الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1849
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستمائة وتسعون مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألف دينار (600.263.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم.