DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 85-292
مرسوم رقم 85-292 · ج.ر عدد 50 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 292 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتمم المرسوم 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن رقم 83 25 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة الرى الذي - يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات والبيئة والغابات. 1815 الكهرو تقنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو الذين كانت تسيرهم. 1816

المادة 2

يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات في الباب 31 II مديرية الولايات : الاجور الرئيسية».

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية